وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وعكرمة، والقاسم بن محمد، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن يحد ثمانين جلدة و (?) جلد أبو بكر بن محمد عبداً قذف حراً ثمانين، وبه قال قبيصة بن ذؤيب، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو بكر: والذي عليه عوام علماء الأمصار، القول الأول، وبه [2/ 261/ألف] نقول.
قال أبو بكر:
م 4815 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه.
وممن حفظت ذلك عنه: عطاء، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
غير أنهم يقولون: عليه التعزير.
قال أبو بكر: وبه نقول.