م 4816 - وحكم العبد والمدبر والمكاتب والمعتق (?) بعضه، كذلك لا حد على قاذفهم.
م 4817 - وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا هو حر، فعليه الحد، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4818 - واختلفوا فيمن قذف أم ولد لرجل.
فقال ابن عمر، والنخعي، ومالك (?) والشافعي: عليه الحد إذا ِقذفها بعد موت السيد.
وهذا على مذهب من يمنع بيع أمهات الأولاد.
وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد.
قال أبو بكر:
م 4819 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان.
فقال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان: لا حد عليه، وبه قال النعمان.
وقال الزهري: عليه الحد، وبه قال مالك.