م 4816 - وحكم العبد والمدبر والمكاتب والمعتق (?) بعضه، كذلك لا حد على قاذفهم.

م 4817 - وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا هو حر، فعليه الحد، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 4818 - واختلفوا فيمن قذف أم ولد لرجل.

فقال ابن عمر، والنخعي، ومالك (?) والشافعي: عليه الحد إذا ِقذفها بعد موت السيد.

وهذا على مذهب من يمنع بيع أمهات الأولاد.

وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد.

56 - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته

قال أبو بكر:

م 4819 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان.

فقال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان: لا حد عليه، وبه قال النعمان.

وقال الزهري: عليه الحد، وبه قال مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015