وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد.

قال أبو بكر: وجمل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحداً، ولا لقيته يخالف ذلك.

م 4813 - وإذا قذف النصراني المسلم الحر.

فعليه ما على المسلم يقذف المسلم، ثمانون جلدة، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

وممن حفظت عنه أنه قال ذلك: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي، ولا أعلم عن غيرهم فيه اختلافاً.

54 - باب العبد يقذف الحر

قال أبو بكر:

م 4814 - واختلفوا في العبد يقذف الحر.

فقال كثير من أهل العلم: يجلد أربعين جلدة (?).

رُوي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015