[2/ 260/ألف] الحدود لا تجوز، وقال الشافعي (?): في شهادة النساء في الحدود كما قالوا.
قال أبو بكر:
م 4807 - وإذا أقر رجل مرتين بالزنى، وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره، ولم يحد الشاهدان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يحد.
م 4808 - وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي، أنه زنى بمسلمة.
لم تقبل شهادتهم، في قول الشافعي، ولا يحد الرجل وللمرأة في قوله (?)، وقول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وهذا من أصحاب الرأي ترك لأصولهم، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض.
م 4809 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: لست ابن فلان.
فقال الثوري: "يسأل المنفي البينة، أنه ابن فلان، فإن أخرج:
ضرب القاذف، ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف".
وقال النعمان: "في الرجل يقذف الرجل، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية، قال: يسأل البينة أنه أمه حرة مسلمة"، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال عطاء: البينة على النافي.