م 4803 - وإذا شهد عليه أربعة من الشهود بالزنى، وشاهدان بالإحصان، فرجم، ثم رجع شهود الإحصان:

ففي قول أصحاب الرأي: لا شيء عليهما.

وقال أبو ثور: إن قال شهود الإحصان: تعمدنا، فعليهم القود، وذلك إن الرجم كان بهما.

م 4804 - وإذا شهد أربعة بالزنى والإحصان على رجل، فرجم، ثم وجد مجبوباً.

فقال الشافعي (?): إن كانوا تعمدوا، قيد منهم، وإن كانوا أخطأوا فالدية في أموالهم، رواه أبو ثور عنه.

وقال أصحاب الرأي: على الشهود الدية.

م 4805 - ولو كانت امرأة، فقالوا: هي عذراء، أو رتقاء.

لم يضمن الشهود، في قول أصحاب الرأي.

والجواب في مذهب الشافعي في هذا كجوابه في المجبوب.

وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امِرأة بالزنى، فإذا هي عذراء، قال: اتركها، وأدرأ عنهم الحد.

وفي قول الشافعي: لا حد عليها ولا عليهم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل بقول الشعبي (?).

م 4806 - وكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزني، حدوا جميعاً، لأن شهادة النساء في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015