وقال مالك: يكلف القاذف المخرج مما قال، فإن لم يأت بالمخرج: ضرب.
م 4810 - واختلفوا في شاهدين، شهد أحدهما أن فلاناً قذف فلاناً يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذف فلاناً يوم الجمعة، والمقذوف واحد.
فقال مالك: يحد، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: يدرأ عنه.
وفي قول الشافعي: لا تجوز شهادتهما.
وقال أبو ثور: تقبل البينة أقيس القولين.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية.
وقال تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}.
(ح 1459) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعٌ من الكبائر، فذكر الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقٍ، وأكل الربا، وأكل مال ايتيم بداراً