م 4783 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر، ولا يجتمع مهر [2/ 257/ب]، وحد في قول النعمان.

وقال يعقوب: إذا ألزمته القيمة: أبطلت الحد.

42 - أبواب حدود العبيد والإماء

قال أبو بكر:

م 4784 - اختلف أهل العلم في معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية وفي قراءته.

فقال عبد الله بن مسعود: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول ابن مسعود، وكان يقرأ (?): {فَإِذَا أُحْصِنَّ}: اسلمن.

وكذلك قرأ (?) النخعي، والضحاك، وشيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي.

فقياس قول من قرأ هذه القراءة وقال: أَسْلَمْنَ، ألا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت.

وقال الشافعي: إذا زنت الأمة السلمة، جُلِدَت خمسين.

وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج.

هكذا قال ابن عباس، وطاووس.

وقرأها ابن عباس: "أُحصِنَّ" بضم الألف أُحصِنَ (?) بالأزواج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015