وقال أبو عبيد: يعني أن الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تُزَوَّج.

وهي قراءة أبي جعفر، ونافع، وحميد، وأبي عمر. وبه قال أبو عبيد.

م 4785 - وممن رأى أن تجلد الأمة في الزني خمسين: عمر بن الخطاب. وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والنخعي، والحسن.

وبه قال مالك، والأوزاعى، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.

وقال أبو ثور: إن كانوا اختلفوا في رجمها فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين، وإن كان إجماع فالإجماع أولى.

43 - باب إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان

قال أبو بكر:

م 4786 - اختلف أهل العلم في إقامة الرجل الحد على عبده، وأمته دون السلطان.

فمن رأى ذلك: ابن مسعود، وابن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن بريم.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.

قال أبو بكر (?): وبه نقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015