وقال أبو عبيد: يعني أن الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تُزَوَّج.
وهي قراءة أبي جعفر، ونافع، وحميد، وأبي عمر. وبه قال أبو عبيد.
م 4785 - وممن رأى أن تجلد الأمة في الزني خمسين: عمر بن الخطاب. وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والنخعي، والحسن.
وبه قال مالك، والأوزاعى، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.
وقال أبو ثور: إن كانوا اختلفوا في رجمها فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين، وإن كان إجماع فالإجماع أولى.
قال أبو بكر:
م 4786 - اختلف أهل العلم في إقامة الرجل الحد على عبده، وأمته دون السلطان.
فمن رأى ذلك: ابن مسعود، وابن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن بريم.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر (?): وبه نقول.