40 - باب إقامة الحد [2/ 257/ألف] على أهل البغي، والمرأة الميتة توطأ

قال أبو بكر:

م 4772 - وإذا زنى رجل من أهل البغي، في عسكر أهل البغي.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: عليه الحد.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه.

م 4773 - وإذا وطئ الرجل امرأة ميتة:

فقد روي عن الحسن البصري أنه قال: لا حد عليه. وبه قال ابن الحسن، وقال ربيعة: عليه الحد.

وقال الزهري: يضرب مائة، ولا حد عليه.

41 - باب مسائل من باب الحدود

قال أبو بكر:

م 4774 - وإذا استأجر الرجل المرأة ليزني بها، وشهد عليه الشهود.

حدّ؛ لأنه مقر بالزنى. وهذا قول أبي ثور.

وحكى عن النعمان أنه قال: لا حد عليهما.

وقال يعقوب، ومحمد: يحدان.

قال أبو بكر: عليهما الحد. والزني الذي يوجب الحد: أن يعطي الفاجر الفاجرة شيئاً، على أن يزني بها، أو تزني بغير جعل.

م 4775 - وإذا زنى بكر بثيب، الزم كل واحد منهما حده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015