قال أبو بكر:
م 4772 - وإذا زنى رجل من أهل البغي، في عسكر أهل البغي.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: عليه الحد.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه.
م 4773 - وإذا وطئ الرجل امرأة ميتة:
فقد روي عن الحسن البصري أنه قال: لا حد عليه. وبه قال ابن الحسن، وقال ربيعة: عليه الحد.
وقال الزهري: يضرب مائة، ولا حد عليه.
قال أبو بكر:
م 4774 - وإذا استأجر الرجل المرأة ليزني بها، وشهد عليه الشهود.
حدّ؛ لأنه مقر بالزنى. وهذا قول أبي ثور.
وحكى عن النعمان أنه قال: لا حد عليهما.
وقال يعقوب، ومحمد: يحدان.
قال أبو بكر: عليهما الحد. والزني الذي يوجب الحد: أن يعطي الفاجر الفاجرة شيئاً، على أن يزني بها، أو تزني بغير جعل.
م 4775 - وإذا زنى بكر بثيب، الزم كل واحد منهما حده.