وقال النعمان: إذا أكرهه السلطان حتى خاف على نفسه (?)، فزنى، فلا شيء عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد.
وقال ابن الحسن: إذا أكرهه غير السلطان حتى خاف على نفسه (?)، لم يحد.
قال أبو بكر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان- في ذلك- وبين غير السلطان.
قال أبو بكر:
م 4771 - حرم الله الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي- في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان، وزنى هنالك، ثم خرج-: لم يحد.
قال أبو بكر: دار الحرب، ودار الإسلام واحد، من زنى فعليه
الحد، على ظاهر قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}.