وقال آخرون: إذا أقيم الحد، بطل الصداق. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: والقول الأول أصح.
قال أبو بكر:
م 4768 - واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة، فيتفقان على أنهما زوجان.
فقالت طائفة: القول قولهما. كذلك قال الحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال النخعي: يسأل البينة، وإلا أقيم عليهما الحد.
م 4769 - وإذا شهدوا عليه بالزنى، أو عليهما، فقالا: نحن زوجان: فعليهما الحد إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح (?)، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهما.
قال أبو بكر: عليهما الحد.
قال أبو بكر:
م 4775 - واختلفوا في الرجل يكره على الزنى.
فقال أبو ثور: عليه الحد. وبه قال ابن الحسن.