م 4752 - واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني.

فروينا عن عمر، وابن عمر: أنهما نفيا إلى فدك.

ونفى علي من الكوفة إلى البصرة.

وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى [[عمل]] غير عمله.

وقال ابن أبي ليلى: ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر بها.

وقال مالك: يغرب عاما في بلد ويحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.

وقال إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز.

ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إلى قرية أخرى، بينهما ميل أو أقل.

قال أبو بكر: هذا صحيح، وليس فيما رويناه عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دليل، على أن إماماً لو نفى إلى [2/ 254/ب] أقل من ذلك القدر لم يجز.

أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب

28 - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه (?)

قال أبو بكر:

م 4753 - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.

فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا، روينا هذا القول عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015