وقالت طائفة: قليل عددها، ضعيف قولها، [إذ قولها] (?) خلاف سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وسنن الخلفاء الراشدين من بعده، وخلاف سائر أهل العلم من علماء الأمصار،: كفى بالنفي فتنة، هذا قول النعمان، وابن الحسن.
م 4751 - واختلفوا في نفي العبيد والإماء.
فممن رأي نفيهما: ابن عمر، حد مملوكة له في الزنى (?) ونفاها إلى فدك، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، أن العبد والأمة ينفيان.
وفيه قول ثان: وهو أن لا نفي على المملوك، كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق.