وبه قال عطاء، وقتادة، ومالك (?)، والشافعي.

وقال الزهري، والأوزاعي قولاً ثانياً: يجلد ولا يرجم (?).

وفيه قول ثالث: "وهو أنه (?) إن كان استكرهها: عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعه، أمسكها، وغرم لها مثلها".

روينا هذا القول عن ابن مسعود.

وفيه قول رابع: قاله النخعي قال: يعزر، ولا حد عليه.

وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك: يحد، وإن قال: ظننت أنها تحل لي: لم نحده.

قال أبو بكر:

(ح 1449) وقد روينا في هذا أول حديناً مسنداً.

كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015