26 - باب النفي

قال أبو بكر:

(ح 1448) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عامٍ".

قال أبو بكر: وبه نقول.

إذا أقر الرجل بالزنى، أو ثبتت عليه به بية: وجب جلده،

ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزنى، حتى يكون عاماً مَنفياً

عن البلد الذي أصاب فيه الزنى.

م 4750 - وقد اختلفوا بعد ثبوت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في نفي الزاني.

فروينا عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي-رضي الله عنهم-: أنهم رأوا نفي الزاني.

وبه قال أبي بن كعب، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015