التعزير: فكان أحمد، وإسحاق يقولان: لا يضرب فوق عشرة أسواط.
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلاً عشرة أسواط.
وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ألا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطاً.
وروينا عنه قولاً ثالثاً، وهو: أنه لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة.
وفيه قول رابع: وهو ألا يبلغ في عقوبة أربعين، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن الحسن.
وفيه قول خامس [2/ 254/ألف]: وهو أن يضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا، هذا قول ابن أبي ليلى.
وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم، هذا قول مالك.
وقد روي عنه: أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة، في باب من أبواب العقوبات.
وهذا مذهب أبي ثور، أن يضرب أكثر من الحد، إذا كان الجرم عظيماً.