وقد روينا عن الشعبى: أنه ضرب يهودياً حداً في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى.
وفيه قول ثالث: وهو التسهيل في ضرب الدرة والدرتين في المسجد، ومنع إقامة الحدود فيه، هذا قول أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم.
قال أبو بكر: وهذا استحسان، ولا معنى له، والأكثر من أهل العلم على القول الأول.
ولا يبين لي أن يأثم من أقام الحدود في المسجد، لأني لا أجد الدلالة على ذلك.
قال أبو بكر:
م 4747 - لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبراً عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثابتاً.
م 4748 - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء.
م 4749 - وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه