وأنكر مالك هذا، وتلا قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية، وهذا مذهب أصحاب الرأي.

وقد احتج الشافعي لقوله:

(ح 1447) بحديث.

وقد تكلم في إسناده، والله أعلم.

24 - باب إقامة الحدود في المساجد

قال أبو بكر:

م 4746 - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-: أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد.

وهذا على مذهب عكرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015