فما منعت السنة فيه: الضرب على الوجه:
(ح 1446) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه.
والضرب على الفرج ممنوع منه، لأن التلف يخاف منه.
قال أبو بكر:
م 4745 - واختلفوا في المضنوء (?) يزني.
فقالت طائفة: يضرب بإثكال النخل، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن علي رضي الله عنه أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلده.