تخرقا جلدها" وهذا قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور. وبه نقول.
م 4739 - وقد أتى عمر بن الخطاب برجل في حد فأتى بسوط بين سوطين، فقال: "أضرب ولا يرى ابطك، وأعط كل عضو حقه".
وممن قال: لا يخرج الضارب ابطه: علي بن أبي طالب، وأبو مجلز، وأبو ثور (?).
وقال عطاء: لا يرفع يده في الفرية.
وقد روينا عن عبد الملك أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه.
قال أبو بكر: وبقول عمر، وعلي نقول.
م 4740 - وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وقد أتي برجل
في حد: "اضرب، وأعط كل عضو حقه".
وقد روينا هذا القول عن علي، وابن مسعود، والنخعي.
م 4741 - وقال الشافعي: ويترك الجلاد الفرج والوجه ويتجنبهما (?).
وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: والرأس، وهذا قول