النعمان، ومحمد.

ووافقهما يعقوب [2/ 253/ألف] في الوجه والفرج (?)، وخالفهما في الرأس، فقال: يضرب الرأس.

وقال أبو ثور: لا يضرب الوجه والرأس.

قال أبو بكر:

م 4742 - ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا، عالماً باقامة الحدود.

روينا عن عمر بن الخطاب: أنه كان يختار للحدود رجلاً.

وهذا مذهب ربيعة، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أهل العلم.

م 4743 - واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنى، وضرب القذف، وشرب الخمر.

فقالت طائفة: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر.

هذا قول النخعي، وعطاء، وقتادة.

وقال الحسن البصري: "الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب للخمر (?)، وبه قال الثوري.

وقال (?) أحمد، وإسحاق نحوا مما قال الحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015