فروينا عن علي بن أبي طالب، ويحيى بن الجزار أنهما قالا: يضرب الرجال قياماً، والنساء قعوداً.
وممن قال: أن النساء يضربن قعوداً، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه (?)، وأبو ثور.
وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.
وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: الرجال يضربون قياماً.
وقال الثوري: سمعنا ذلك.
وقال مالك: يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.
قال أبو بكر: ضرب الرجال قياماً، والنساء قعوداً: أحسن، وكيفما ضربوا أجزأ.
م 4737 - وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد.
وبه قال الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي: لا يمد، وتترك له يداه يتقي بهما ولا يربط.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4738 - وثبت أن عمر بن الخطاب أمر بضرب امرأة في حد، وقال: "لا