قال أبو بكر: أصح ذلك إقامة الحدود كلها عليه، ولا يسقط من ذلك شيء بغير حجة.
قال أبو بكر:
م 4729 - قياس قول الشافعي أن الأخرس يحد إذا أقر بالزنى، بالإشارة [2/ 252/ألف] أو كتب ففهم عنه. وكذلك يلاعن بالإشارة.
وبه قال أبو ثور، وابن القاسم.
وقال أصحاب الرأي: لا يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود.
قال أبو بكر: يحد، ويلاعن، إذا فهم ذلك عنه.
م 4730 - وإذا كان الرجل يجن ويفيق، فأقر في حال إفاقته بالزنى: حد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وإن أقر أنه زنى في حال جنونه: لم يحد.
وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني، وثبتت عليه بينة أنه زنى في حال إفاقته: حد في قولهم جميعاً.
م 4731 - وإذا أقر المحبوب أنه زنى، أو شهدت بذلك عليه بينة: لم يحد، وكان كذباً منه أو منهم. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4732 - وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب، أنه زنى، أو شهدت عليه به بينة: حد في قولهم جميعاً.