قال أبو بكر:
م 4728 - اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل، فيها القتل.
فقالت طائفة: القتل كاف من ذلك كله. هذا قول عطاء، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان.
وبه قال مالك إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له.
وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل- فيها القتل- فما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك.
هذا قول سفيان الثوري.
وفيه قول ثالث: وهو أن الحدود تقام كلها. هذا قول الحسن البصري، وابن مليكة، والزهري، وقتادة، والشافعي.
وقال أحمد: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد، ويقتص منه، ثم يقتل- وبه قال إسحاق- وما كان من حقوق (?) الله فلا يقتص منه، مثل السرقة، وشرب الحمر.
وقال أبو ثور- في القذف، وشرب الخمر، والزنى، والسرقة- تقام عليه الحدود.
وقال أصحاب الرأي: إذا أقر بالزنى أربع مرار، وأقر بالسرقة، وبشرب الخمر، وأقر بقذف رجل، وأقر بفقء عين رجل عمداً: يؤخذ بذلك، ويبدأ بحقوق الناس.