وكذلك العنين.
قال أبو بكر:
م 4733 - وإذا أقر الرجل أنه زلنى بهذه المرأة بعينها، فقالت: ما زنى بي، ولكنه تزوجني. أو قالت: لا أعرفه:
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: على الرجل الحد، لأنه مقر بالزنى.
وقال يعقوب: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت: تزوجني، وإن قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل.
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية.
(ح 1444) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لرجل زنى ابنه: وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.
(ح 1445) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".