قال أبو بكر:
م 4725 - إذا أقر الذمي بالزنى، راضياً بحكمنا، حكمنا عليه بحكمنا على المسلمين.
وهذا على مذهب [2/ 251/ب] الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
غير أن أصحاب الرأي قالوا: يحد ولا يرجم.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: يرجمان إذا كانا محصنين.
وقال مالك- في الرجل- يوجد يزني بالمرأة النصرانية- قال: لا أرى على تلك حداً في دينها، وعلى الرجل المسلم حده (?).
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، يدل على صحته السنة.
م 4726 - واختلفوا في النصراني يزني، ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين.
فحكي عن الشافعي أنه قال- إذ هو بالعراق- لا حد عليه، ولا تعزير، لقول الله عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآية.
قال أبو بكر: وهذا موافق لما حكي عن مالك.
م 4727 - وقال أبو ثور: إذا أقر، وهو مسلم، أنه زنى وهو كافر، أقيم عليه الحد.
وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يحد.