وأوجب الله تعالى حد الزاني، وقطع السارق في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فأبطلوا ذلك بغير حجة، ثم فرقوا بين الإقرار بالزنى وبين الشهادة عليه، وأوجبوا ما نهى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم - من مهر البغي.
قال أبو بكر:
م 4724 - واختلفوا في إقامة الحاكم الحد بعلمه:
فقال مالك: لا يقيم حد الزنى الإمام بعلمه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه.
والآخر: لا يقضي بعلمه.
وقال أبو ثور- في القذف-: يحكم عليه الحاكم بعلمه، لأن علمه أكثر من الشهود.
قال أبو بكر:
(ح 1443) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "رجم يهودياً، ويهوديةً زنيا".