قال أبو بكر: لا أعلم مع من منع من إقامة الحد إذا وضعت حملها حجة.

16 - باب الإقرار بالزنا

قال أبو بكر:

م 4720 - اختلف أهل العلم في الإقرار الوجب لحد الزنى. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنى مرة واحدة، وجب عليه الحد، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

م 4721 - واختلف الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار.

فقال ابن أبي ليلى، وأحمد: يحد إذا أقر أربع مرار، في مجلس واحد.

وقال أصحاب الرأي: إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد، فهو بمنزلة مرة واحدة.

قال أبو بكر: الإقرار مرة واحدة يوجب الحد.

(ح 1440) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترف فارجمها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015