قال أبو بكر:
م 4718 - أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنى، وهي حامل: أنها لا ترجم حتى تضع [2/ 250/ب] حملها.
(ح 1439) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لولي الجهينية التي اعترفت بالزنى: "إذا وضعت فأخبرني، ففعل، ثم أمر بها فرجمت".
م 4719 - وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملها في الوقت الذي ترجم، بعد وضع حملها.
فقالت طائفة: لا ترجم حتى تضع، ثم ترجم إذا وضعت.
فعل ذلك علي بن أبي طالب شراحة.
وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
وقال أحمد، وإسحاق: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه حولين.
وقال أصحاب الرأي: حتى تلد وتتعالى من نفاسها، ثم يقيم عليها الحد، فإن كان رجم: رجمت حين تضع.