(ح 1441) وكذلك خبر الجهينية: أقرت بالزنى، ولم تقر أربع مرار.
وإنما رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً لأنه شك في أمره، وقال:
(ح 1442) "هل بك جنون".
فليس في ذلك حجة يحتج بها فيمن أقر، ولا يشك في صحته.
قال أبو بكر:
م 4722 - واختلفوا في الرجل يقر بالزنى، ثم يرجع عنه.
فكان عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، يقولون: يترك، ولا يحد.
واختلف عن مالك في هذه المسألة.
فذكر القعنبي عن مالك أنه قال: يقبل منه.
وقال ابن عبد الحكم: قال مالك: لا يقبل ذلك منه [2/ 251/ألف] وقال أشهب: قال مالك: إن جاء بعذر، وإلا لم يقبل ذلك منه.