هكذا قال الشافعي، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (?) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.
وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية.
وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية، وبلوغ النكاح هو الحلم.
(ح 1421) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلمُ عن الصبي حتى
يحتلم".
م 4671 - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل.