قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لأن الله عز وجل حرم الخمر، ولا يجوز قطع يد المسلم فيما لا قيمة له إذ هو محرم.

26 - باب سرقة الحربي والذمي

قال أبو بكر:

م 4669 - واختلف أهل العلم في الحربي يدخل دار الإِسلام بأمان (?) ويسرق [2/ 244/ألف].

فقال الشافعي، والنعمان، وابن الحسن: لا قطع عليه، ويضمن السرقة.

وروينا عن ابن عباس: انه كان لا يرى على أهل الذمة قطعاً.

وقال أبو ثور: تقطع يده إذا لم يعذر بالجهالة.

وقال مالك: يقطع إذا سرق، ولا يقام عليه حد الزنى.

قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.

27 - باب إقامة الحدود في أرض الحرب

قال أبو بكر:

م 4670 - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.

فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015