قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لأن الله عز وجل حرم الخمر، ولا يجوز قطع يد المسلم فيما لا قيمة له إذ هو محرم.
قال أبو بكر:
م 4669 - واختلف أهل العلم في الحربي يدخل دار الإِسلام بأمان (?) ويسرق [2/ 244/ألف].
فقال الشافعي، والنعمان، وابن الحسن: لا قطع عليه، ويضمن السرقة.
وروينا عن ابن عباس: انه كان لا يرى على أهل الذمة قطعاً.
وقال أبو ثور: تقطع يده إذا لم يعذر بالجهالة.
وقال مالك: يقطع إذا سرق، ولا يقام عليه حد الزنى.
قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.
قال أبو بكر:
م 4670 - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.
فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.