م 4672 - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، فهي والرجل في حكم الاحتلام سواء.

م 4673 - واختلفوا في خصال سوى الاحتلام.

فمما اختلفوا فيه: بلوغ خمسة عشرة سنة.

فممن رأى أن الغلام إذا كمل له خمس عشرة سنة أنه بالغ: الشافعي، والأوزاعي، وأحمد.

وفيه قول ثان: وهو أنه بالغ إذا كمل له أربع عشرة سنة وطعن في الخمس عشرة، هذا قول إسحاق.

وأما مالك، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، فليس يرون ذلك ولا يعتبرون به.

م 4674 - واختلفوا في الإنبات.

فجعلت فرقة الإنبات حد البلوغ، هذا قول القاسم، وسالم (?)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

(ح 1422) واحتجوا بحديث عطية القرظي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015