25 - باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني

قال أبو بكر: حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الخمر في يهابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

(ح 1420) وحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الخمر وثمنها.

م 4665 - وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر.

م 4666 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً: أنه لا قطع عليه.

هذا قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4667 - وكذلك الخنزير، إذا سرقه: لا قطع عليه.

م 4668 - واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمراً.

فقال عطاء: تقطع يده.

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه.

وفيه قول ثالث: وهو ألا تقطع يده، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن.

واحتج بأن شريحاً قضى بذلك [هذا قول إسحاق] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015