قال أبو بكر: حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الخمر في يهابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
(ح 1420) وحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الخمر وثمنها.
م 4665 - وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر.
م 4666 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً: أنه لا قطع عليه.
هذا قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4667 - وكذلك الخنزير، إذا سرقه: لا قطع عليه.
م 4668 - واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمراً.
فقال عطاء: تقطع يده.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه.
وفيه قول ثالث: وهو ألا تقطع يده، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن.
واحتج بأن شريحاً قضى بذلك [هذا قول إسحاق] (?).