فقال الشافعي، وأبو ثور: يقطع، إذا كان صاحبه قد اضطجع فيه.
وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.
م 4626 - وقال أصحاب الرأي: إن سرق من جوالق على ظهر بعير، أو دابة، وصاحبه واقف عنده، فسرق منه ثوباً، قطع، وإن سراق الجوالق كما هو: لم يقطع.
قال أبو بكر: يقطع في ذلك كله.
م 4627 - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون في الدار يكون فيها الحُجَر، كل إنسان منهم يُغلق عليه بابه: من سرق من بيوت تلك الدار شيئاً.
يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، فعليه القطع، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد (?): لا قطع عليه.
قال أبو بكر:
م 4628 - اختلف أهل العلم في الرجل يستعير ما يجب في مثل القطع، ثم يجحده.
فقال كثير من أهل العلم: لا قطع عليه.