كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، والنعمان، وأهل الكوفة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار وروي ذلك عن عطاء.
وقال إسحاق: عليه القطع، وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه.
(ح 1415) واحتجا بحديث عائشة رضي الله عنها: "أن امرأة مخزوميةً، كنت تستَعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها".
قال أبو بكر: في بعض الأخبار:
(ح 1416) "إنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - بقطع
يدها" [2/ 240/ألف].
قال أبو بكر: وهذا قول يوافق عامة العلماء.
قال أبو بكر: وبه نقول.
قال أبو بكر:
(ح 1417) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الخائن، والمختلسِ قطعٌ".