وقال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يقطع، إذا كان مع المتاع من يحفظه.

قال أبو بكر: [2/ 239/ب] هذا أولى.

م 4623 - واختلفوا في النباش يسرق الكفن.

فروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشاً، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وقتادة، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (?).

وهو قول مالك، والشافعي، وعبد الملك الماجشون، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف.

وقال أحمد: هو أهل أن يقطع.

وكان الثوري، والنعمان، ومحمد يقولون: لا قطع عليه، وفي القبر، عندهم، بحرز.

قال أبو بكر: يقطع.

واختلفوا فيمن سرق من الفسطاط شيئاً قيمته ما تقطع فيه اليد.

ففي قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يقطع.

قال أبو بكر: وبه أقول، ولا أحفظ في ذلك خلافاً.

م 4625 - واختلفوا فيمن سرق الفسطاط من مكانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015