وقال النعمان: لا أقطع (?) من سرق مصحفاً.

قال أبو بكر: يقطع سارق المصحف.

15 - أبواب الحرز (?)

قال أبو بكر:

(ح 1414) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في شي من الماشية قطع، إلا ما آواه المُراحُ، فبلغَ ثمنَ المجنّ، ففيه قطعُ اليدِ".

قال أبو بكر:

م 4615 - وقول عوام أهل العلم: أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع اليد، من حرز.

وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

واختلف فيه عن الحسن البصري.

فروي عنه: أنه قال فيمن جمع المتاع في البيت: عليه القطع.

وحُكي عنه قول يوافق قول [2/ 239/ألف] سائر أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015