وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع دينار.
وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا قطع فيه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو بكر:
(ح 1413) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطعٌ، إلا فيما آواهُ المُراحُ، فبلغ ثمنَ المجنِّ، ففيه قطعُ اليد".
م 4613 - وهذا قال عطاء، ومالك، والشافعي.
وقال مالك، والشافعي في البعير يُحلُّ من القطر، يقطع.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، في البعير يُسْرقُ من المرعى: لا قطع فيه.
قال أبو بكر: وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 4614 - واختلفوا فيما على سارق المصحف.
فكان الشافعي، وابن القاسم، صاحب مالك، ويعقوب، وأبو ثور يقولون: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد.