قال أبو بكر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم.
وبقول عوام أهل العلم نقول، وهوكالإجماع من أهل العلم.
م 4616 - وإذا دخل السارق الدار، وأخذ المتاع، ورمى به إلى السدة، ثم خرج فأخذ المتاع، قطع في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4617 - وإذا دخل السارق الدار وأخذ المتاع، وناوله رجلاً خارجاً من الدار.
ففي قول مالك: إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج، قطع الداخل، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا أخذها وهو في الدار، فناولها رجلاً على باب الدار، لم يقطع واحد منهما.
قال أبو بكر: يقطع الذي أخرجه من الحرز.
م 4618 - واختلفوا فيمن نقب بيتاً، فأدخل يده، فأخرج ثوباً.
فكان مالك يقول: يقطع، ولو أدخل قصبة فأخرجه قطع، وبه قال أبو ثور وهو يشبه مذهب الشافعي، وبه قال يعقوب.
وقال النعمان: لا يقطع.
قال أبو بكر: يقطع، لأنه سرق متاعاً من حرز.