قال أبو بكر: والكثر: جُمّار النخل.
م 4611 - واختلفوا في قطع الثمر من رؤوس الأشجار.
فقالت طائفة: لا قطع [2/ 238/ب] في الثمار التي في رؤوس النخل.
روينا معنى هذا القول عن ابن عمر.
وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكان أبو ثور يقول: إذا سرق ثمراً من نخل، أو شجر، أو عنباً من كرم، أو فسيلاً (?) من أرض قائم، وكان محرزاً، وكان قدر ما تقطع فيه اليد: قطعت يده.
قال أبو بكر: هكذا أقول، إن لم يصح خبر رافع بن خديج، ولا أحسبه (?) ثابتاً.
قال أبو بكر:
م 4612 - واختلفوا فيمن سرق طيراً.
فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع.