وقال النعمان: لا أقطع في الحجارة، والفخار، والملح، والنورة، والجص، والزجاج، والتوابل، والقصب، والحطب، والجذوع، وما أشبه ذلك، وأقطع فيما سواه.
وقال يعقوب: أقطع في جميع هذا.
وقال النعمان: لا أقطع في شيء من الطير، ولا في شيء من الصيد، وأقطع في الفاكهة اليابسة، التي تبقى في أيدي الناس.
م 4610 - وقال في سارق الصليب من الذهب والفضة، من حرز: لأقطع عليه فيه.
ومن سرق الدراهم التي فيها التماثيل، قطع فيها، لأن هذا لا يعبد، وذلك يعبد.
قال أبو بكر: القطع في هذا كله يجب لظاهر الكتاب.
قال أبو بكر:
(ح 1412) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قْطعَ في ثمرٍ، ولا كثر"