وقال حماد بن أبي سليمان، ومالك، وأبو ثور: عليه القطع.
قال أبو بكر: يقطع ظاهر الكتاب.
قال أبو بكر:
46109 - واختلفوا في القطع (?) في الفاكهة الرطبة، والخبز، واللحم، وما أشبه ذلك.
فقالا مالك، عليه القطع في الفاكهة الرطبة، والطعام، والبطيخ، واللحم، والقثاء، والبقل.
واحتج بأن الأترُجّة التي قطع فيها عثمان، كانت أترجة تؤكل.
وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا قطع في اللحم، والخبز، ولا في شيء من الفاكهة، والبقل، والريحان، والنورة (?)، والجص، والزرنيخ، والنبيذ، واللبن.
وقال الثوري، فيما يفسد من يومه مثل الثريد، واللحم وما أشبه ذلك: لا قطع عليه (?) فيه، ولكن يُعزّر (?).