4 - باب السارق يقر بالسارقة، أو تثبت عليه بها (?) بينة وصاحب المتاع غائب

قال أبو بكر:

م 4597 - واختلفوا في السارق يقر بالسرقة، والمسروق منه غائب، أو تثبت عليه بينة.

فقال مالك: يقطع، وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.

وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب: لا يقطع حتى يحضر رب الشيء.

وقال يعقوب: في نفسي منه شيء.

قال أبو بكر: كقطع يده.

5 - باب مسألة (?)

قال أبو بكر:

م 4598 - واختلفوا في الرجل، يسرق من الرجل الذي له عليه دين، عروضاً بقدر حقه.

فروينا عن الشعبي أنه قال: لا حد عليه.

وبه قال أبو ثور، وذكر أنه على قول الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015