قال أبو بكر:
م 4597 - واختلفوا في السارق يقر بالسرقة، والمسروق منه غائب، أو تثبت عليه بينة.
فقال مالك: يقطع، وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.
وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب: لا يقطع حتى يحضر رب الشيء.
وقال يعقوب: في نفسي منه شيء.
قال أبو بكر: كقطع يده.
قال أبو بكر:
م 4598 - واختلفوا في الرجل، يسرق من الرجل الذي له عليه دين، عروضاً بقدر حقه.
فروينا عن الشعبي أنه قال: لا حد عليه.
وبه قال أبو ثور، وذكر أنه على قول الشافعي.