وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهناً بحقي: درأنا عنه الحد.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

6 - باب السارق يذكر أن رب المنزل (?) أمره بالدخول

قال أبو بكر:

م 4599 - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي (?) أن رب المترل أمره بالدخول.

فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.

7 - باب القطع بعد حين من الزمان

قال أبو بكر:

م 4600 - واختلفوا في القطع في السرقة بعد حين من الزمان.

فقالت طائفة: تقطع يده، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015