أو: كنت أودعتك (?) وديعة.

قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره.

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

م 4594 - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [2/ 237/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

3 - باب السارق يسرق منه المتاع

قال أبو بكر:

م 4595 - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه.

فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر.

وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء لص، فسرقه منه، قطع.

م 4596 - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015