قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح 1411) للثابت بن عن النب - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ

دينارٍ فصاعداً".

2 - باب الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد قطعت يده

قال أبو بكر:

م 4591 - واختلفوا في الرجلين، يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد.

فإن مالك، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليهما القطع.

وشبه بعضه ذلك بالرجلين يقطعان يد الرجل معاً (?)، أن عليهما جميعاً القطع.

وكان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما، ما تقطع فيه اليد.

م 4592 - وإذا سرق الرجل من رجلين شيئاً يسوى ما تقطع فيه اليد.

قطعت يده، في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 4593 - وإذا قال السارق، سرقت من الرجلين ثوباً، فقال أحدهما: غصبتنيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015