م 4589 - واختلفوا فيه، إن قدم ليلاً.

فقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه، إلا الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه.

وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه صوم صبيحة تلك الليلة.

قال أبو بكر: لاشيء عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015