م 4589 - واختلفوا فيه، إن قدم ليلاً.
فقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه، إلا الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه صوم صبيحة تلك الليلة.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.