وقال أبو ثور: إذا قال: لله عليّ صيام سنة، بعينها، فأفطر يوم
الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، قضاهن، وقد أوفى بنذره.
م 4586 - واختلفوا في الرجل يقول: عليّ صيام شهر، لا ينوي مقطعاً
ولا متتابعاً.
فقال مالك: أحب إلا أن يصوم ثلانين يوماً متتابعات.
وقال أبو ثور: يصوم شهراً متتابعاً [2/ 236/ألف] بالأهلية، أو بالأيام.
وقال الشافعي: أحب إلى أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه.
وقال الحسن: يفرق ذلك إن شاء.
م 4587 - وكان مالك يقول: إذا جعل عليه صوم شهر بعينه، فمرض فيه، فلا قضاء عليه، وبه قال عبد الملك.
وقال أحمد: يكفر لتأخيره، ويصوم شهراً.
م 4588 - واختلفوا فيمن جعل على نفسه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر، ولم يأكل، أو قد أكل.
فقال الشافعي: عليه القضاء، وقال: يحتمل ألا يكون عليه قضاؤه.
وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قضاء عليه.
قال أبو بكر: وبه نقول.