قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.
(ح 1409) ودل قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:" لا تُقطعُ يدُ السارق إلا في رُبعِ دينار فصاعداً".
على أن الله عَزَّ وَجَلَّ إنما أراد بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} بعض السراق دون بعض، فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو في ما قيمته ربع دينار، فأكثر من ذلك، مما يجوز ملكه.
ويكون السارق مع ذلك عالماً بتحريم الله عَزَّ وَجَلَّ السرقة.
فإذا كان كذلك: وجب قطع يد السارق، إذا سرق من حرز.
م 4590 - واختلفوا فيما يجب فيه قطع يد السارق.